ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى.
وسنن الجمعة : التنفّل بعشرين ركعة ، ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عنده. وحلق الرأس ، وقصّ الأظفار ، والأخذ من الشارب. ومباكرة المسجد على سكينة ووقار ، متطيّبا ، لابسا أفضل ثيابه ، والدعاء أمام التوجّه.
ويستحب الجهر جمعة وظهرا ، وأن تصلّى في المسجد ولو كانت ظهرا. وأن يقدّم المصلّي ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيّا. ولو صلّى معه ركعتين وأتمّهما بعد تسليم الإمام ، جاز.
______________________________________________________
وعن الثاني : بانتفاء اليقين ، لوجوب السعي عند النداء لقوله تعالى (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا) (١).
وعن الثالث : أنّ أخبار الآحاد وإن أفادت الظن ، فانّ العمل بها قطعي.
قال طاب ثراه : ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى.
أقول : توضيح المسألة : انّ المأموم إذا ركع مع الإمام في الاولى ومنعه الزحام عن سجودها ، فان تمكّن بعد قيام الإمام من الاولى إلى الثانية ـ من السجود واللحاق به قبل ركوع الثانية ، فلا كلام. وإلّا فلا يتابعه في ركوع الثانية. لأنّه على تقدير متابعته له في ركوع الثانية لا يخلو إمّا أن تحتسب ذلك للركعة الثانية ، فيكون قد أخلّ من الاولى بسجدتين. أو تحتسبه للركعة الأولى ، فيكون قد زاد فيها ركوعا ، وكلاهما مبطل. فلهذا لا يركع في ثانية الإمام ، فإذا سجد الامام سجد معه ونوى بهاتين السجدتين أنّهما للركعة الأولى ، فإذا سلّم الإمام قام هو فأتى بالركعة الأخرى ، و
__________________
(١) سورة الجمعة : ٩.