ومنها :
صلاة العيدين
وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ، ومندوبة مع عدمها ، جماعة وفرادى.
ووقتها ما بين طلوع الشمس الى الزوال ، ولو فاتت لم يقض ، وهي ركعتان ، يكبّر في الأولى خمسا ، وفي الثانية أربعا ، بعد قراءة الحمد والسورة في الركعتين.
وقبل تكبير الركوع على الأشهر.
ويقنت مع كلّ تكبيرة بالمرسوم استحبابا.
وسننها : الإصحار بها ، والسجود على الأرض ، وأن يقول المؤذّن :
الصلاة ثلاثا ، وخروج الإمام حافيا على سكينة ووقار ، وان يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّى به. وان يقرأ في الأولى بـ «الأعلى» وفي الثانية بـ «والشمس» والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات : أوّلها المغرب ، وآخرها صلاة العيد. وفي الأضحى عقيب خمس عشرة : أوّلها ظهر يوم العيد لمن كان بـ (منى) وفي غيرها عقيب عشر.
يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.
وفي الفطر يقول : الله أكبر ثلاثا ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا.
ويكره الخروج بالسلاح ، وأن يتنفّل قبل الصلاة وبعدها إلّا بمسجد النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قبل خروجه.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وقبل تكبير الركوع على الأشهر.
أقول : أطبق الأصحاب على تقدّم القراءة على القنوت في الركعتين معا ، خلا