.................................................................................................
______________________________________________________
(عليه السّلام) عن الصلاة في العيدين؟ فقال : الصلاة فيهما سواء يكبّر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثمَّ يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود إن شاء ثلاثا وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (١) والتخيير دلالة الاستحباب.
البحث الثاني
القنوت
والظاهر من كلام الشيخ استحبابه (٢) ، وصرّح به في الخلاف فقال : يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له (٣).
وقال المرتضى بالوجوب (٤) ، وهو ظاهر التقي (٥) ، واختاره العلّامة (٦) ، وهو المعتمد ، لرواية يعقوب بن يقطين (٧).
__________________
(١) التهذيب : ج ٣ ، ص ١٣٤ ، باب صلاة العيدين ، حديث ٢٣ ، وفيه : «ثلاثا وخمسا وان شاء».
(٢) النهاية : باب صلاة العيدين ، ص ١٣٥ ، س ٧ ، فإنه قدس سره جمع في بيان كيفية صلاة العيد بين المستحب والواجب.
(٣) الخلاف : ج ١ ، ص ٢٤١ ، كتاب صلاة العيدين ، مسألة ١١ ، قال : «يستحب ان يدعو بين التكبيرات بما يسنح له».
(٤) الانتصار : في صلاة العيدين ، ص ٥٧ ، س ٨ ، قال : «مسألة. ومما انفردت به الإمامية إيجابهم القنوت». الى آخره.
(٥) الكافي في الفقه : فصل في صلاة العيدين ، ص ١٥٤ ، س ٢ ، قال : «ويلزمه ان يقنت بين كل تكبيرتين ، فيقول : اللهم أهل». الى آخره.
(٦) المختلف : صلاة الجمعة ، ص ١١٢ ، س ٣٤ ، قال بعد نقل قول المرتضى وأبى الصلاح : «وهو الأقرب».
(٧) التهذيب : ج ٣ ، ص ١٣٢ ، باب صلاة العيدين ، حديث ١٩.