.................................................................................................
______________________________________________________
البحث الثالث
على القول بوجوب القنوت
هل يتعيّن لفظه؟ ظاهر أبي الصلاح ذلك ، حيث قال : ويلزمه أن يقنت بين كلّ تكبيرتين ، فيقول : اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلى آخره (١) والأكثر على الاستحباب لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : سألته عن الكلام الذي يتكلّم به فيما بين التكبيرتين في العيدين؟ فقال : ما شئت من الكلام الحسن (٢).
فرع وإذا قام إلى الركعة الثانية قام بغير تكبير ، لصحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عن صلاة العيدين إلى أن قال : ثمَّ يكبّر خمس تكبيرات ، ثمَّ يكبّر ويركع ، فيكون قد ركع بالسابعة ، ثمَّ يسجد سجدتين ، ثمَّ يقول فيقرأ فاتحة الكتاب ، وهل أتاك حديث الغاشية ، ثمَّ يكبّر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم (٣).
وقال المفيد (٤) ، والمرتضى (٥).
__________________
(١) الكافي في الفقه : ص ١٥٤ ، س ٢ ، فصل في صلاة العيدين.
(٢) التهذيب : ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، باب صلاة العيدين ، حديث ١٩.
(٣) التهذيب : ج ٣ ، ص ١٢٩ ، حديث ١٠ ، الّا انّه عن معاوية بن عمار ، مع أنّ الراوي في جميع النسخ الأصلية الموجودة عندنا يعقوب بن يقطين. وفيه : «فيكون يركع بالسابعة».
(٤) المقنعة : ص ٣٢ ، س ٢٤ ، باب صلاة العيدين ، قال : «فاذا رفعت رأسك من السجود إلى الثانية كبّرت تكبيرة واحدة».
(٥) المختلف : في صلاة العيدين ، ص ١١٢ ، س ١٧ ، قال : «وهو (اي التكبير عند النهوض إلى الثانية) اختيار السيد المرتضى» الى آخره.