ومنها :
صلاة الكسوف
والنظر في سببها ، وكيفيّتها ، وأحكامها
وسببها : كسوف الشمس ، أو خسوف القمر ، والزلزلة ، وفي رواية تجب لأخاويف السماء ، ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء.
______________________________________________________
والتقي (١) ، وابن زهرة (٢) ، والقاضي (٣) ، يكبّر إذا نهض إلى الثانية ، وهو إشارة إلى تكبير القيام كما هو مذهب المفيد في اليوميّة عند القيام إلى الثانية ، (٤) والشيخ أسقطه ، بل يقوم بقوله : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد (٥).
قال طاب ثراه : وفي رواية تجب لأخاويف السماء.
أقول : هذه رواية محمد بن مسلم وزرارة في الصحيح قالا : قلنا لأبي جعفر (عليه السّلام) : هذه الرياح والظلم هل يصلّى لها؟ فقال : كلّ أخاويف السّماء من
__________________
(١) الكافي في الفقه : ص ١٥٤ ، في صلاة العيدين ، س ١ ، قال : «فاذا استوى قائما كبّر وقرأ الحمد».
(٢) الغنية : في كيفية صلاة العيدين ، قال : «فاذا نهض إلى الركعة الثانية واستوى قائما كبّر وقرأ الحمد».
(٣) المهذب : ص ١٢٢ ، س ١٨ ، قال : «فاذا رفع رأسه من السجود قام إلى الركعة الثانية بغير تكبيرة ثمَّ يكبر تكبيرة واحدة».
(٤ و ٥) لم أتحقق ما ادّعاه الشارح من مذهب المفيد من التكبير عند القيام إلى الثانية في الصلوات اليومية ، بل ما في المقنعة على خلاف ذلك. حيث قال في باب كيفية الصلاة وصفتها ص ١٦ ، س ٢٩ ، ما لفظه : «فاذا استوى في جلوسه نهض إلى الركعة الثانية وهو يقول بحول الله وقوته». ومذهب الشيخ في التهذيب أيضا موافق لما في المقنعة ، فعلى هذا لا وجه لقول الشارح (والشيخ أسقطه ، بل يقوم بقوله : بحول الله وقوته). بل الذي أسقطه الشيخ في التهذيب ، هو التكبير للقنوت ، حيث قال في التهذيب في باب كيفية الصلاة وصفتها ص ٨٧ بعد نقل حديث ٩٠ ما لفظه : «وكان الشيخ رحمه الله ذكر في الكتاب انه يرفع يديه للقنوت بغير التكبير والأفضل عندي ان يرفعهما بالتكبير».
هذا ، ولكن الظاهر أيضا عدم صحة ما نسبه في التهذيب إلى الشيخ المفيد من رفع اليدين للقنوت بغير التكبير. وذلك لأنّ كلامه في المقنعة يعطي خلاف ذلك ، حيث قال في ص ١٦ ، س ٣٣ ، ما لفظه : «فاذا فرغ من قراءة السورة مع الحمد ، رفع يديه بالتكبير ثمَّ قلبهما فجعل باطنهما الى السماء».