ولا قضاء مع الفوات ، وعدم العلم ، واحتراق بعض القرص. ويقضي لو علم وأهمل ، أو نسي ، وكذا لو احترق القرص كلّه على التقديرات.
وكيفيّتها : أن ينوي ويكبّر ، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، ثمَّ يركع ، فاذا انتصب ، قرأ الحمد ثانيا وسورة إن كان أتمّ في الاولى ، وإلّا قرأ من حيث قطع. فإذا أكمل خمسا سجد اثنتين ، ثمَّ قام بغير تكبيرة ، فقرأ وركع معتمدا ترتيبه الأوّل ، ثمَّ يتشهّد ويسلّم.
ويستحب فيها الجماعة ، والإطالة بقدر الكسوف ، وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته ، وأن يقرأ السور الطوال مع السعة ، ويكبّر كلّما انتصب من الركوع إلّا في الخامس والعاشر ، فإنّه يقول : سمع الله لمن حمده وأن يقنت خمس قنوتات.
والأحكام فيها : اثنان :
______________________________________________________
ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن (١).
وهو فتوى المفيد (٢) ، والشيخ في الخلاف (٣) ، والحسن (٤) ، والصدوقين (٥) ، وهو
__________________
(١) التهذيب : ج ٣ ، ص ١٥٥ ، باب ٩ صلاة الكسوف ، حديث ٢. وفيه : «والظلم التي تكون هل يصلّى لها؟».
(٢) المقنعة : باب صلاة الكسوف وشرحها ، ص ٣٥ ، س ٩ ، قال : «وهاتان : الركعتان تجب صلاتهما عند الزلزال والرياح والحوادث» انتهى.
(٣) الخلاف : ج ١ ، ص ٢٥٠ ، كتاب صلاة الكسوف ، مسألة ٩.
(٤) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة الكسوف ص ١١٦ ، س ٩ ، قال : «وقال ابن ابي عقيل : يصلى من الزلازل والرجفة الى ان قال : وجميع الايات» الى آخره.
(٥) المقنع : أبواب الصلاة ، باب ٢ صلاة الكسوف والزلزلة والرياح والظلم ، ص ٤٤ ، س ٣.