الأوّل : إذا اتفق في وقت حاضرة ، تخيّر في الإتيان بأيّهما شاء على الأصح ما لم يتضيّق الحاضرة ، فيتعيّن الأداء. ولو كانت الحاضرة نافلة ، فالكسوف أولى ، ولو خرج وقت النافلة.
______________________________________________________
ظاهر السيد (١) ، وسلّار (٢).
ولم يتعرّض في النهاية (٣) ، والمبسوط (٤) ، والجمل (٥) ، لأخاويف السماء ، بل اقتصر مع الكسوف والزلزلة على الرياح المخوّفة ، والظلمة الشديدة ، وكذلك التقي (٦) ، وابن إدريس (٧).
قال طاب ثراه : إذا اتّفق في وقت حاضرة ، تخيّر في الإتيان بأيّهما شاء على الأصحّ.
أقول : إذا اتّفق الفرضان ، فامّا أن يتضيّق وقتاهما ، أو يتّسعا ، أو يتضيّق لأحدهما ويتّسع للأخرى ، فأمّا الكسوف أو الحاضرة. فالأقسام أربعة.
(ألف) : يتضيّقا ، يبدأ بالحاضرة.
(ب) : يتضيّق وقت لأحدهما ، بدأ بها سواء كانت الحاضرة أو الكسوف ، وهو قسمان.
__________________
(١) جمل العلم والعمل : فصل في صلاة الكسوف ، ص ٧٦ ، س ١٤ ، قال : «وتجب هذه الصلاة أيضا عند ظهور الآيات كالزلازل والرياح العواصف».
وقال العلّامة في المختلف بعد نقل قول السيد : «والظاهر ان مراده التعميم».
(٢) المراسم : ص ٨٠ ، صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة والآيات.
(٣) النهاية : ص ١٣٦ ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود ، س ١١.
(٤) المبسوط : ج ١ ، ص ١٧٢ ، كتاب الصلاة ، كتاب صلاة الكسوف.
(٥) الجمل والعقود : فصل في ذكر صلاة الكسوف ص ٤٠ ، س ١٤.
(٦) الكافي في الفقه : ص ١٥٥ ، فصل في صلاة الكسوف ، قال : «صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض.»
(٧) السرائر : كتاب الصلاة ، باب صلاة الكسوف ، ص ٧١ ، س ١٥ ، قال : «صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب».