الثاني : تصلّى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا. وقيل بالمنع إلّا مع العذر ، وهو أشبه.
______________________________________________________
(ه) : القضاء كذلك ، وقال المفيد : يقضي فرادى مع عدم الاستيعاب (١).
(و) : لو كسفت الشمس أو القمر ثمَّ سترهما الغيم ، أو غابا منكسفين لم يسقط ، لأنّ الأصل بقاء الكسف.
قال طاب ثراه : تصلّى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا ، وقيل بالمنع إلّا مع العذر ، وهو أشبه.
أقول : اختيار المصنّف هو المشهور بين الأصحاب ، لأنّها صلاة واجبة ، فلا يجزي راكبا مع القدرة كغيرها ، ولعموم قوله تعالى (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) (٢).
وقال أبو علي بجوازه (٣) مستدلا برواية علي بن فضّال الواسطي قال : كتبت إلى الرضا (عليه السّلام) ، إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول؟ فكتب إليّ صلّ على مركبك الذي أنت عليه (٤).
والجواب : وقع عامّا ، فلا تتخصّص بالسؤال. وفيه بحث حقّق في موضعه.
__________________
(١) المقنعة : باب صلاة الكسوف وشرحها ، ص ٣٥ ، س ١٣ ، قال : «وان احترق بعضه ولم تعلم بذلك حتى أصبحت صليت القضاء فرادى».
(٢) سورة البقرة : ٢٣٨.
(٣) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة الكسوف ، ص ١١٨ ، س ٢٦ ، قال : «مسألة ، قال ابن الجنيد : وهي واجبة على كل مخاطب سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة».
(٤) التهذيب : ج ٣ ، ص ٢٩١ ، باب ٢٧ ، صلاة الكسوف ، حديث ٥ ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث. هذا : والرواية منقولة عن علي بن الفضل الواسطي ، كما في التهذيب ، وهو الصحيح أيضا ، لا عن «علي بن فضال» كما في الكتاب. راجع كتب الرجال.