ومنها :
صلاة الجنازة
والنظر فيمن يصلّى عليه ، والمصلّي ، وكيفيّتها ، وأحكامها.
تجب الصلاة على كلّ مسلم ومن بحكمه ، ممّن بلغ ست سنين ، ويستوي الذكر والأنثى والحرّ والعبد. ويستحبّ على من لم يبلغ ذلك ممّن ولد حيّا.
ويقوم بها كلّ مكلّف على الكفاية ، وأحق الناس بالصلاة على الميّت أولاهم بالميراث. والزوج أولى بالمرأة من الأخ. ولا يؤمّ إلّا وفيه شرائط الإمامة ، وإلّا استناب.
ويستحبّ تقديم الهاشمي ، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم.
وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز. وكذا العاري إذا صلّى بالعراة. ولا يؤم من لم يأذن له الولي.
وهي خمس تكبيرات ، بينها أربعة أدعية ، ولا يتعيّن ، وأفضله أن يكبّر ويتشهّد الشهادتين ، ثمَّ يكبّر ويصلّي على النبي وآله ، ثمَّ يكبّر ويدعو للمؤمنين ، وفي الرابعة يدعو للميت ، وينصرف بالخامسة مستغفرا.
وليست الطهارة من شرطها ، وهي من فضلها ، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة ، ولا يصلّى على الميّت إلّا بعد تغسيله وتكفينه. ولو كان عاريا جعل في القبر وسترت عورته ثمَّ يصلّى عليه.
وسننها : وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة. ولو اتّفقا جعل الرجل إلى الامام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه ، ولو كان طفلا فمن ورائها ، ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا ، وأن يكون المصلّي متطهّرا ، حافيا ، رافعا يديه بالتكبير كلّه ، داعيا للميّت في الرابعة إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين مستضعفا ،