المقصد الثالث
في التوابع
وهي خمسة :
الأوّل
في الخلل الواقع في الصلاة
وهو : إمّا عمد أو سهو ، أو شك.
امّا العمد : فمن أخلّ معه بواجب أبطل صلاته ، شرطا كان أو جزءا أو كيفيّة. ولو كان جاهلا ، عدا الجهر والإخفات ، فإنّ الجهل عذر فيهما ، وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه. وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب ، والموضع المغصوب ، والسجود على الموضع النجس مع العلم ، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة.
وامّا السهو : فإن كان عن ركن وكان محلّه باقيا أتى به ، وإن كان دخل في آخر أعاد ، كمن أخلّ بالقيام حتّى نوى ، أو بالنيّة حتّى افتتح ، أو بالافتتاح حتّى قرأ ، أو بالركوع حتّى سجد ، أو بالسجدتين حتّى ركع.
وقيل : إن كان في الأخيرتين من الرباعيّة أسقط الزائد وأتى بالفائت ، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا أو سهوا.
______________________________________________________
المقصد
الثالث في التوابع
قال طاب ثراه : وقيل : ان كان في الأخيرتين من الرباعيّة أسقط الزائد وأتى بالفائت.