ولو نقّص من عدد الصلاة ثمَّ ذكر أتمّ ، ولو تكلّم على الأشهر ، ويعيد لو استدبر القبلة.
وإن كان السهو عن غير ركن ، فمنه ما لا يوجب تداركا ، ومنه ما يقتصر معه على التدارك ، ومنه ما يتدارك مع سجود السهو.
فالأوّل : من نسي القراءة ، أو الجهر أو الإخفات ، أو الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة فيه ، أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة في الرفع ، أو الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه ، أو رفع الرأس فيه ، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى ، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهّد.
______________________________________________________
(ج) : البطلان إن كان في الركعة الأولى دون الثانية ، والثالثة ، وهو مذهب الفقيه (١) ، وأبي علي (٢).
قال طاب ثراه : ولو نقّص من عدد صلاته ثمَّ ذكر أتمّ ، ولو تكلّم على الأشهر.
أقول : ظاهر الحسن (٣) ، والتقي (٤) ، الإعادة مطلقا ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٥).
__________________
(١) المختلف : في السهو ، ص ١٢٩ ، س ٣٤ ، قال بعد نقل قول ابن الجنيد : «ويقرب منه قول على بن بابويه» إلى ان قال س ٣٥ : «وان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين».
(٢) المختلف : في السهو ، ص ١٢٩ ، س ٣٤ ، قال بعد نقل قول ابن الجنيد : «ويقرب منه قول على بن بابويه» إلى ان قال س ٣٥ : «وان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين».
(٣) المختلف : في السهو والشك ، ص ١٣٦ ، س ٢ ، قال : «والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا».
(٤) الكافي في الفقه : ص ١٤٨ ، فصل في حكم السهو في عدد الركعات ، س ٢ ، قال فيما يوجب الإعادة : «أو ينقص ركعة ولا يذكر حتى ينصرف».
(٥) النهاية : باب السهو في الصلاة واحكامه ، ص ٩٠ ، س ١٣ ، قال : «فان فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الإعادة».