الثاني : من ذكر انّه لم يقرأ الحمد وهو في السورة ، قرأ الحمد وأعادها أو غيرها ، ومن ذكر قبل السجود انّه لم يركع ، قام فركع. وكذا من ترك السجود أو التشهّد وذكر قبل ركوعه قعد فتدارك ، ومن ذكر انّه لم يصلّ على النبي وآله (عليهم السّلام) بعد أن سلّم ، قضاهما.
الثالث : من ذكر بعد الركوع أنّه لم يتشهّد ، أو ترك سجدة ، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو.
وأما الشك : فمن شك في عدد الثنائيّة أو الثلاثيّة أعاد ، وكذا من لم يدر كم صلّى ، أو لم يحصل الأوليين من الرباعيّة أعاد. ولو شك في فعل فان كان في موضعه أتى به وأتمّ ، ولو ذكر أنّه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا.
______________________________________________________
وقال في المبسوط : وفي أصحابنا من قال : إنّه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة ، لأنّ الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو ، قال : وهو الأقوى عندي (١) ، واختاره المصنّف (٢) ، والعلّامة (٣).
وقال الصدوق في المقنع : إذا صلّيت ركعتين ، ثمَّ قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين ، فإنّ إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن (٤).
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، ص ١٢١ ، فصل في أحكام السهو والشك في الصلاة ، س ١٥.
(٢) المعتبر : في أحكام الخلل ، ص ٢٢٩ ، س ١ ، قال : مسألة : «لو سلم ثمَّ تيقّن نقصان عدد صلاته»
(٣) المختلف : في السهو والشك ، ص ١٣٦ ، س ٣ ، قال : «والأقوى عندي ما قواه الشيخ في المبسوط».
(٤) هكذا نقله العلّامة في المختلف نقلا عن المقنع ، لاحظ ص ١٣٦ ، س ١٢ من المختلف ، ولكن ما يوجد في المقنع يوهم خلاف ذلك ، قال في المقنع : باب السهو في الصلاة ، ص ٣١ ، س ٢٣ ، ما لفظه : «وان صليت ركعتين ثمَّ قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبن على ركعتين».