.................................................................................................
______________________________________________________
وهو رواية جميل بن دراج (١) وهو مذهب الشيخين (٢) ، وأبي على (٣) ، والقاضي (٤) ، وعلم الهدى (٥) ، وقال الحسن : يصلي ركعتين من جلوس (٦) ولم يذكر التخيير ، والفقيه على تقدير البناء على الأكثر ، قال : تصلّي ركعة من قيام (٧).
الثانية : الشك بين الثلاث والأربع.
وفيها أيضا شعبتان
(ألف) : في البناء. والمشهور ، كمختار الثلاثة (٨) ، والقاضي (٩) ، وابن إدريس (١٠) ، والمصنّف (١١) ، والعلّامة في كتبه (١٢) ، وهو البناء على الأربع. وقال الصدوق (١٣) ، وأبو علي (١٤) ، ويتخيّر بين ذلك وبين البناء على الأقل ، ولا شيء.
(ب) : مع البناء على الأكثر ، المشهور التخيير في الاحتياط بركعة من قيام ، أو
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ١٨٤ ، باب ١٠ ، احكام السهو في الصلاة ، حديث ٣٥.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) تقدم ما يدل على مذاهبهم.
(٦ و ٧) المختلف : في السهو والشك ، ص ١٣٣ ، س ٢٥ ، قال : «وقال ابن ابي عقيل : انه يصلي ركعتين من جلوس ولم يذكر التخيير ، وعلى بن بابويه قال في الأولى بالتخيير» الى ان قال س ٢٦ : «وصلاة ركعة أخرى من قيام».
(٨) اي المفيد في المقنعة : ص ٢٤ ، باب أحكام السهو ، س ١٢.
والطوسي في النهاية : ص ٩١ ، باب السهو في الصلاة ، س ١٢.
والسيد نقلا عنه في المختلف : ص ١٣٣ ، في السهو والشك ، س ١٠.
(٩ و ١٠ و ١١ و ١٢) المختلف : في السهو والشك ، ص ١٣٣ ، س ٩ ، قال بعد نقل صورة المسألة وهي الشك بين الثلاث والأربع والبناء على الأكثر وصلاة ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ما لفظه : «ذهب اليه الشيخان والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج» الى ان قال : س ١٠ ، «وقال ابن الجنيد يتخير بين البناء على الأقل ولا شيء عليه» الى ان قال : س ١١ ، «وهو اختيار أبو جعفر بن بابويه».
(١٣) السرائر : باب احكام السهو والشك في الصلاة ، ص ٥٤ ، س ١٢.
(١٤) الشرائع : ج ١ ، ص ١١٧ ، في الخلل الواقع في الصلاة ، في المسألة الثانية من مسائل الشكوك.