وقيل : لكلّ زيادة ونقصان ، وللقعود في موضع قيام ، وللقيام في موضع قعود.
______________________________________________________
ركعتين من جلوس. ولم يذكر الحسن سوى الركعتين من جلوس (١).
قال طاب ثراه : وقيل لكلّ زيادة ونقصان ، وللقعود في موضع قيام ، وللقيام في موضع قعود.
أقول : اختلف الأصحاب فيما يوجب سجود السهو على أقوال :
(ألف) : انّما يوجبه أمران : الكلام ساهيا ، ودخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها ، قاله الحسن (٢).
(ب) : يوجبه ثلاثة أشياء ، السهو عن سجدة حتّى يفوت محلّها ، ونسيان التشهّد حتّى يركع ، والكلام ناسيا قاله المفيد (٣).
(ج) : توجبه خمسة أشياء : الكلام ناسيا ، ونسيان التشهّد ، والسّلام في الأوّليين ، وترك سجدة حتّى يركع ، والشك بين الأربع والخمس قاله الشيخ في المبسوط (٤).
(د) : توجبه أربعة أشياء بإسقاط التشهّد ممّا عدّه في المبسوط قاله في الجمل (٥).
(ه) : توجبه خمسة أشياء : وابدال السّلام في الأوليين بالقيام في قعود أو عكسه ، قاله السيد (٦).
(و) : قال الصدوق : لا يجبان إلّا على من قعد في حال قيام أو عكس ، أو ترك التشهّد ، أو لم يدر زاد أو نقص (٧).
__________________
(١) المختلف : في السهو والشك ، ص ١٣٣ ، س ٢٥.
(٢) المختلف : في الشك والسهو ، ص ١٤٠ ، س ٦.
(٣) المقنعة : باب احكام السهو في الصلاة ، ص ٢٤ ، س ٢٤ ، الى ٢٨.
(٤) المبسوط : ص ١٢٣ ، فصل في أحكام الشك والسهو في الصلاة ، س ١٠ الى ١٤.
(٥) الجمل والعقود : فصل في السهو واحكامه ، ص ٣٦ ، س ٣ الى ٨.
(٦) جمل العلم والعمل : فصل في أحكام السهو ، ص ٦٦ ، س ١.
(٧) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٢٥ ، باب ٤٩ ، احكام السهو في الصلاة ، قاله بعد نقل حديث ١٠.