.................................................................................................
______________________________________________________
ثمَّ قال في موضع آخر : فان تكلّمت ناسيا ، فقلت : أقيموا صفوفكم ، فأتمّ صلاتك واسجد سجدتي السهو (١).
(ز) : نقل الشيخ (٢) ، والمصنّف (٣) ، والعلّامة (٤) : وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة ، ولم يذكروا القائل.
والمأخذ ما رواه سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : يسجد للسهو في كلّ زيادة ونقصان (٥).
وما رواه عبيد الله بن على الحلبي في الصحيح عن الصادق (عليه السّلام) إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهّد وسلّم ، واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة ، يتشهّد فيها تشهّدا خفيفا (٦).
وهي محتملة لكون الشك في زيادة الفعل ونقصانه ، كما هو في عبارة الصدوق (٧).
ويدلّ على أولويّة الوجوب في المدّعى. لأنّ ما دلّت عليه الرواية هو الشك في حصول الزيادة ، فإذا وجب الجبران لتجويز الزيادة فمع تيقّنها أولى ، وتنزيلها على
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٣١ ، باب ٤٩ ، احكام السهو في الصلاة ، قاله بعد نقل حديث ٤٥.
(٢) المبسوط : ج ١ ، ص ١٢٤ ، فصل في أحكام السهو والشك في الصلاة ، س ٢٣.
(٣) الشرائع : ج ١ ، ص ١١٦ ، في الخلل الواقع في الصلاة ، خاتمة في سجدتي السهو.
(٤) المختلف : في السهو والشك ، ص ١٤٣ ، س ٢٩ ـ ٣٠.
(٥) التهذيب : ج ٢ ، ص ١٥٥ ، باب ٩ ، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون حديث ٦٦ ، وفيه اختلاف وإليك نصه : «قال : تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان».
(٦) التهذيب : ج ٢ ، ص ١٩٦ ، باب ١٠ ، أحكام السهو في الصلاة ، حديث ٧٣ ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.
(٧) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٢٥ ، باب ٤٩ ، أحكام السهو في الصلاة ، قال بعد نقل حديث ١٠ : «أو لم يدر زاد أو نقص».