وهما بعد التسليم على الأشهر عقيبهما تشهّد خفيف وتسليم
______________________________________________________
حصول الزيادة والنقيصة أولى ، لكونه تأسيسا.
وما ذهب إليه الصدوق بعيد ، لرفع حكم السهو في السهو. ويجعل قوله : «إذا لم تدر صلّيت أربعا أو خمسا» كلاما تامّا ، وقوله بعد ذلك «أو زدت أو نقصت» تقديره أو حصل منك زيادة أو نقصان ، ويكون هو المدعى بعينه.
واعلم : أنّ هذا الحكم مقيّد بكون الزيادة والنقيصة غير مبطلة. وهذا أقرب الأقوال إلى الاحتياط.
ونقل العلّامة في التذكرة : وجوبهما لكلّ سهو يلحق الإنسان وإن كان كيفيّة ، كالجهر والإخفات (١).
قال طاب ثراه : وهما بعد التسليم على الأشهر.
أقول : في محلّ سجود السهو للأصحاب أربعة مذاهب :
(ألف) : بعد التسليم مطلقا ، ذكره الثلاثة (٢) ، والفقيه (٣) ، والتقي (٤) ،
__________________
(١) التذكرة : ج ١ ، ص ١٤٠ ، كتاب الصلاة ، البحث الخامس في سجدتي السهو ، س ٣٤ ، قال : «والوجه وجوبهما في كلّ زيادة ونقصان» إلى أن قال س ٤١ : «وأمّا الهيئات فإن ترك دعاء الافتتاح والتعوّذ والجهر فيما يسرّ به وبالعكس». الى آخره.
(٢) وهو المفيد في المقنعة : ص ٢٤ ، باب أحكام السهو في الصلاة ، س ٢٨ ، «وسجدتا السهو بعد التسليم».
والطوسي في النهاية : ص ٩٣ ، باب السهو في الصلاة وأحكامه ، س ١٥ ، قال : «وسجدتا السهو يكونان بعد التسليم».
والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل : ص ٦٦ ، فصل في أحكام السهو ، س ٩ ، قال : «وهما سجدتان بعد التسليم».
(٣) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٢٥ ، باب ٤٩ ، أحكام السهو في الصلاة ، قال بعد نقل حديث ١٠ : «وهما بعد التسليم بالزيادة والنقصان».
(٤) الكافي في الفقه : ص ١٤٨ ، فصل في حكم السهو في عدد الركعات ، س ١٦ ، قال : «ويسجد بعد