.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيّده قول الصادق (عليه السّلام) : «وهما قبل التسليم ، فاذا سلّمت ذهبت حرمة صلاتك» (١).
(ج) : التفصيل ، وهو فعله قبل التسليم إن كان للنقصان ، وإن كان للزيادة فبعده ، وهو مذهب أبي علي (٢) ، وبه قال مالك ، والمزني ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وهو قول الشافعي في القديم (٣). ويؤيّده قول الرضا (عليه السّلام) : «إذا نقّصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده» (٤).
(د) : العمل بهذا التفصيل في حال التقيّة ، وهو مذهب الصدوق (٥) ، ووجهه الجمع بين الأخبار.
تنبيه
وإذا جعل قبل التسليم ، كان محلّه بعد التشهد ، فإذا سجدهما تشهّد بعدهما ، ثمَّ سلّم.
فرع
لو نسي السهو فسلم ثمَّ ذكر ، وجب لذلك سجود السهو ، لوجود المقتضي وهو ترك واجب حتّى جاوز محلّه.
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ١٩٥ ، في أحكام السهو في الصلاة ، حديث ٧١ ، والحديث عن أبي جعفر (عليه السّلام) مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.
(٢) المختلف : في السهو والشك ، ص ١٤٢ ، س ٢١ ، قال : «وقال ابن الجنيد : ان كان السهو للزيادة كان محلها بعد التسليم». الى آخره.
(٣) نيل الأوطار : ج ٣ ، ص ١٣٥ ، ونقله في التذكرة ، في سجدتي السهو ، ص ١٤١ ، س ٣٥.
(٤) التهذيب : ج ٢ ، ص ١٩٥ ، في أحكام السهو في الصلاة ، حديث ٧٠.
(٥) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٢٥ ، باب ٤٩ ، احكام السهو في الصلاة ، ذيل حديث ١٢ ، قال : «فإني افتي به في حال التقية».