.................................................................................................
______________________________________________________
على المعصوم في العبادة (١).
والحقّ مذهب المصنّف ، وتحقيق ذلك مذكور في الكتب الكلاميّة.
تذنيبان
(ألف) : لا سهو على من كثر سهوه ، لما في وجوب تداركه من الحرج المنفيّ بالآية (٢) ، والرواية (٣) ، ولقوله الباقر (عليه السلام) : «إذا كثر عليك الشك فامض على صلاتك فإنّه يوشك أن يدعك فإنّما هو الشيطان لعنه الله» (٤).
واختلف في كثير السهو ، فالمحقّقون على أن المرجع فيه إلى العرف ، إذ عادة الشرع ردّ الناس إلى عرفهم فيما لم ينصّ عليه ، كالقبض في المبيع ، والإحياء في الأموات ، اختاره المصنّف (٥) ، والعلّامة (٦).
وقال ابن إدريس : حدّه أن يسهو في شيء واحد أو في فريضة واحدة ثلاث
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٣٤ ، باب ٤٩ ، احكام السهو في الصلاة ، س ٢ ، قال بعد نقل حديث ٤٨ ، ما نصه «قال مصنف هذا الكتاب : ان الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)». انتهى
(٢) قوله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج ـ ٧٨.
(٣) مثل قوله صلّى الله عليه وآله : «بعثت بالحنيفيّة السمحة» وقوله (صلّى الله عليه وآله) «انّ الدين يسر» وأمثال ذلك.
(٤) التهذيب : ج ٢ ، ص ٣٣٤ ، باب ١٦ ، أحكام السهو ، حديث ١٢ ، وفيه : «إذا كثر عليك السهو». «انما هو من الشيطان».
(٥) المعتبر : في أحكام الخلل ، ص ٢٣٢ ، س ١٥ ، قال : «ولا تقدير للكثرة شرعا فيرجع الى ما يسمى في العادة كثرة».
(٦) المختلف : في السهو والشك ، ص ١٣٦ ، س ٢٧ ، قال : «والأقرب عندي ما يسمى كثيرا عادة».