.................................................................................................
______________________________________________________
فرع
وإذا ثبت كونه كثير السهو ، متى ينتقل عنه؟
فاعلم : أنه ينتقل عنه بصلاة واحدة يصلّيها خالية عن الشك ، فان عرض له بعدها في صلاة أخرى شكّ ، تداركه ، ويرجع إلى كثير السهو في الرابعة على قول ابن إدريس.
(ب) : لا حكم للسهو في السهو ، لأنّه لو تداركه أمكن أن يسهو ثانيا ، ويدوم التدارك ، فيكون مشقّة عظيمة ، فيكون منفيّا ، ولقول الصادق (عليه السلام) : «ليس على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة» (١) ولأنّه شرّع لإزالة السهو فلا يكون سببا في زيادته ، بل يبني على وقوع ما شك فيه.
وفسّر على أنحاء :
(ألف) : أن يسهو في السهو ، فيقول : لا أدري سهوت أم لا.
(ب) : انّ يسهو فيما أوجبه السهو ، كما لو شكّ هل أتى بسجدة من سجدتي السهو ، أو سها في شيء من أفعالها.
(ج) : إجراؤه على عمومه ، أي ما وجب بسبب السهو والشك ، سواء كان سجودا أو غيره ، كالاحتياط ، بأن يشكّ في عدده ، فإنّه يبني على وقوع ما شكّ فيه. أمّا لو ترك شيئا من أفعاله كسجدة منه ، أو تشهّد ، فإنّه يقضيه بعد التسليم ، ولا يسجد عنه. وكذا لو تلا في السجدة المنسيّة فشكّ في شيء من أفعالها ، فإنّه يبني على وقوعه ، ولو سها عن تسبيحها أو عن بعض الأعضاء لم يسجد للسهو عنه. أمّا لو تيقّن ترك ركن من الاحتياط ، فالأقرب البطلان.
__________________
(١) الكافي : ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص ، ومن كثر عليه السهو ، شطر من حديث ٧.