الثاني
في القضاء
من أخلّ بالصلاة عمدا أو سهوا ، أو فاتته بنوم أو سكر ، مع بلوغه وعقله وإسلامه ، وجب القضاء عدا ما استثني.
ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت ، إلّا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة ، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهّر به تردّد ، أحوطه : القضاء.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهّر به تردّد أحوطه : القضاء.
أقول : هنا ثلاثة أقوال :
(ألف) : سقوط الصلاة أداء وقضاء.
أمّا الأوّل : فقضيّة لشرطيّة الطهارة ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، وإلّا خرج عن كونه شرطا.
وأما الثاني : فلأنّ القضاء إنّما يجب بأمر جديد ، وليس ، ولأنّه فرع الأداء وليس واجبا ، وهو اختيار المصنّف (١) ، والعلّامة (٢) ، وفخر المحقّقين (٣).
(ب) : عليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلوات بقدر صلاته ، وليس عليه قضاء ، وهو مذهب المفيد في رسالته إلى ولده (٤).
__________________
(١) المعتبر : في قضاء الصلاة ، ص ٢٣٥ ، س ١٦ ، قال : «وفي وجوب القضاء قولان» : الى ان قال : «والآخر السقوط ، وهو أشبه».
(٢) المختلف : في قضاء الفوائت ، ص ١٤٩ ، س ٢٩ ، قال : «لو تعذّر ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت الصلاة أداء وقضاء».
(٣) إيضاح الفوائد : ج ١ ، كتاب الطهارة ، فيما يتيمم به ، ص ٦٨ ، في شرح قول المصنّف : «ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء».
(٤) لم نظفر على هذه الرسالة ، ولكن نقل المذهب في المختلف ، لاحظ ص ١٤٩ ، س ٢٩ ، في قضاء الفوائت.