وتترتّب الفوائت كالحواضر ، والفائتة على الحاضرة. وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردّد أشبهه الاستحباب ، ولو قدّم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكر أعاد ، ولا يعيد لو سها. ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبّس ، ولو تلبّس بنافلة ثمَّ ذكر فريضة أبطلها واستأنف الفريضة. ويقضى ما فات سفرا قصرا ، ولو كان حاضرا. وما فات حضرا تماما ، ولو كان مسافرا ، ويقضي المرتدّ زمان ردّته. ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها ، صلّى اثنين وثلاثا وأربعا. ولو فاته ما لم يحصه ، قضى حتّى يغلب الوفاء.
______________________________________________________
وله قول آخر فيمن وجد الثلج وخاف على نفسه منه أخّر الصلاة حتّى يتمكّن من الطهارة بالماء ، أو يفقده ويجد التراب فيستعمله ويقضي ما فاته (١) وجاز أن يكون خاصّا بواجد الثلج وأخر للمشقة ، فيناسبه العقوبة بالقضاء ، وليس عاما لمن كان مقيّدا أو مسلوبا أو محبوسا في موضع نجس.
(ج) : سقوطها أداء ووجوب قضائها ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٢) ، والسيد (٣) ، وابن إدريس (٤).
قال طاب ثراه : وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردّد أشبهه الاستحباب.
أقول : هنا مسائل :
__________________
(١) المقنعة : باب التيمم واحكامه ، ص ٨ ، س ٩.
(٢) المبسوط : ج ١ ، ص ٣١ ، فصل في ذكر التيمم واحكامه ، س ٢٢ ، قال : «وكان عليه الإعادة لأنه صلّى بلا طهارة ولا تيمم».
(٣) الناصريات : ص ١٣ ، مسألة ٥٥ ، قال : «ويقوى في نفسي انه إذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا ، فإنّ الصلاة لا تجب عليه». انتهى
(٤) السرائر : باب التيمم وأحكامه ، ص ٢٦ ، س ٣٤ ، قال : «فاذا فقدنا ما تيمم به فقد سقط تكليفنا الان بالصلاة». الى آخره