الثالث
في الجماعة
والنظر في أطراف.
الأوّل : الجماعة مستحبّة في الفرائض ، متأكّدة في الخمس. ولا تجب إلّا في الجمعة ، والعيدين مع الشرائط ، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى.
ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع. وبإدراكه راكعا على تردّد.
وأقلّ ما تنعقد بالإمام والمؤتم. ولا تصحّ وبين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة ، وكذا بين الصفوف. ويجوز في المرأة.
ولا يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتدّ به كالأبنية على رواية عمّار (٢) ويجوز لو كانا على أرض منحدرة ، ولو كان المأموم أعلى منه صحّ. ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة ، إلّا مع اتّصال الصفوف.
______________________________________________________
وقال طاب ثراه : ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع ، وبإدراكه راكعا على تردّد.
أقول : تقدّم البحث في هذه المسألة في باب الجمعة.
قال طاب ثراه : ولا يجوز أن (١) يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتدّ به كالأبنية على رواية عمّار.
أقول : روى الشيخ بإسناده إلى عمّار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل صلّى بقوم وهم في موضع أسفل منه الذي يصلّي فيه؟ فقال : إذا كان الإمام على شبه الدكّان أو موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم (٢). وهو
__________________
(١) هكذا في الأصل. ولكن في المتن جملة «ولا يجوز أن» غير موجودة.
(٢) التهذيب : ج ٣ ، ص ٥٣ ، باب ٣ ، أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الإمام ، حديث ٩٧. مع اختلاف يسير في العبارة.