.................................................................................................
______________________________________________________
فطحيّ لكنّه ثقة ، فاشارة المصنّف إليها دليل على توقّفه ، ووجهه ضعف الراوي وكونها من الآحاد ، لكنّها مؤيّدة بعمل الأصحاب ، إذ ليس لها في الفتوى مخالف.
واختلف في حدّ العلوّ المبطل. فقيل : ما لا يتخطّى ، وقيل : شبر. ولا حجر في الأرض المنحدرة ، وان كان لو قرضت اعتدّ بها.
وأمّا المأموم فيجوز أن يكون أعلى حتّى لو كان على سطح شاهق مع اتّصال الصفوف إلى أصل السطح ، لأنّه يمكنه مشاهدة الإمام لتتابعه في أفعاله ، بخلاف العكس فإنّ المأموم لا يتمكّن من مشاهدته في حال سجوده وجلوسه.
وقال أبو علي : إن كان المأموم أعمى جاز أن يكون أخفض ، وإن كان بصيرا لم يجز ، لأنّ فرض البصير الاقتداء بالنظر ، وفرض الأعمى الاقتداء بالسماع (١) ورواية عمّار عامة ، فالموقف يجب تساوى المأموم فيه من ترخّص وفرق لبعض دون بعض ، وانّما حصل في الحجاب فأجيز في المرأة ومنع في الرجل.
تذنيب
لو صلّى وبينه وبين الإمام تباعد كثير بطلت صلاته ، والمرجع فيه إلى العرف ، قاله الشيخ في المبسوط (٢) ، واختاره المصنّف (٣) ، والعلّامة (٤).
__________________
(١) المختلف : في صلاة الجماعة ، ص ١٦٠ ، س ٧ ، قال : قال ابن الجنيد. «الا ان يكون المأمومون أضرّاء».
(٢) المبسوط : ج ١ ، ص ١٥٦ ، كتاب صلاة الجماعة ، س ٤ ، قال : «وحد البعد ما جرت العادة بتسميته بعدا».
(٣) المعتبر : في الجماعة ، ص ٢٣٩ ، س ١٠ ، قال : «مسألة لا يجوز التباعد عن الامام بما لم يجر العادة به».
(٤) المختلف : في صلاة الجماعة ، ص ١٥٨ ، س ٣٩ ، قال : «والمشهور المنع من التباعد الكثير». الى آخره.