وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتيّة على الأشهر ، وفي الجهريّة لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ ، ويجب متابعة الإمام ، فلو رفع قبله ناسيا عاد ، ولو كان عامدا استمرّ ، ولا يقف قدّامه ، ولا بدّ من نيّة الإتمام. ولو صلّى اثنان ، وقال كلّ منهما : كنت مأموما أعاد ، ولو قال : كنت إماما لم يعيدا.
ولا يشترط تساوي الفرضين ، ويقتدي المفترض بمثله ، وبالمتنفل
______________________________________________________
أصحابنا. وصرّح التقي بالمنع من النهر وشبهه (١) ، وأجازها أبو علي (٢) ، والشيخ (٣) ، والعلّامة (٤).
قال طاب ثراه : وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفائيّة على الأشهر ، وفي الجهريّة لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ.
أقول : القدوة إمّا في الجهريّة أو الإخفائيّة فهنا مسألتان :
الأولى : الجهريّة ، وفيها قسمان.
(ألف) : مع السماع. وفيه قولان : التحريم قاله الشيخان (٥).
__________________
مذهب الشافعية ، س ١٢ ، ما لفظه : «فان كانت المسافة بينهما لا تزيد على ثلاثمائة ذراع تقريبا بذراع الآدمي صحت الصلاة».
(١) الكافي في الفقه : ص ١٤٤ ، فصل في صلاة الجماعة ، س ١٩ ، قال : «ولا حائل من بناء أو نهر».
(٢) المختلف في صلاة الجماعة ، ص ١٥٨ ، س ٣٢ ، قال : «مسألة. قال الشيخ وابن الجنيد تصح الجماعة وبين الامام والمأموم نهر وشبهه». ثمَّ اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الأمر بالجماعة والصلاة في السفن.
(٣) المختلف في صلاة الجماعة ، ص ١٥٨ ، س ٣٢ ، قال : «مسألة. قال الشيخ وابن الجنيد تصح الجماعة وبين الامام والمأموم نهر وشبهه». ثمَّ اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الأمر بالجماعة والصلاة في السفن.
(٤) المختلف في صلاة الجماعة ، ص ١٥٨ ، س ٣٢ ، قال : «مسألة. قال الشيخ وابن الجنيد تصح الجماعة وبين الامام والمأموم نهر وشبهه». ثمَّ اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الأمر بالجماعة والصلاة في السفن.
(٥) اي المفيد : ولم نعثر على قوله.
والطوسي في النهاية : ص ١١٣ ، س ٧ ، ما لفظه : «وان كانت الصلاة ممّا يجهر فيها بالقراءة فأنصت للقراءة». وقال في التهذيب : ج ٣ ، ص ٣٢ ، ما لفظه : «وإذا صلّيت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك ان تقرأ خلفه».