.................................................................................................
______________________________________________________
أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ (١).
والتعليل بالإنصات يؤذن بالاستحباب ، وهو قول الأكثر ، والمصنّف (٢) ، والعلّامة في القواعد (٣).
(ب) : مع عدم السماع ، وفيه ثلاثة أقوال :
(ألف) : وجوب القراءة وهو ظاهر التقي حيث قال : ولا يقرأ خلفه في الأوليين من كلّ صلاة ولا في الغداة إلّا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته فيما يجهر فيه ، فيقرأ ، وهو في الأخيرتين من الرباعيّات وثالثة المغرب بالخيار بين القراءة والتسبيح ، والقراءة أفضل (٤).
(ب) : الاستحباب إذا لم يسمع القراءة ولو مثل الهمهمة ، وهو قول السيد (٥) ، وابن إدريس (٦).
__________________
(١) التهذيب : ج ٣ ، ص ٣٢ ، باب ٣ ، في أحكام الجماعة ، ح ٢٦ ، وفيه اختلاف وإليك نص الحديث : «قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه فقال : أمّا الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأمّا التي يجهر فيها فإنّما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ.»
(٢) المعتبر : في الجماعة ، ص ٢٣٩ ، س ٣٣ ، قال : «الثانية إذا لم يسمع الجهريّة ولا همهمة فالقراءة أفضل» الى أن قال س ٣٥ : «ويدلّ على ان ذلك على الفضل لا على الوجوب رواية على بن يقطين». انتهى
(٣) القواعد : في الجماعة ، ص ٤٧ ، س ٥ ، قال : «ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهريّة مع عدم سماع الهمهمة». انتهى
(٤) الكافي في الفقه : ص ١٤٤ ، فصل في صلاة الجماعة ، س ١٢ ، مع اختلاف يسير مع بعض ألفاظ الكتاب.
(٥) جمل العلم والعمل : فصل في أحكام صلاة الجماعة ، ص ٧٠ ، س ٤ ، قال : «الا ان تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه».
(٦) السرائر : باب صلاة الجماعة وأحكامها ، ص ٦١ ، س ٢٤ ، قال : «واختلف الرواية في القراءة خلف الامام الموثوق به». انتهى.