الطرف الثاني : يعتبر في الإمام العقل ، والايمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والبلوغ على الأظهر. ولا يؤمّ القاعد القائم ، ولا الأميّ القاري ، ولا المئوف اللسان بالسليم ، ولا المرأة ذكرا ولا خنثى. وصاحب المسجد
______________________________________________________
في التحرير (١).
(ج) : الكراهية وهو اختيار المصنّف (٢).
احتجّ الأوّلون : بعموم صحيحة عبد الرحمن ، وقد تقدّمت.
احتجّ المانعون : بحسنة الحلبي المتقدّمة ، وبرواية محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة (٣).
واحتجّ المصنّف بأصالة عدم التحريم ، وحمل ما ورد من النهي على الكراهية.
واختاره العلّامة في المختلف التخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الإخفاتيّة (٤).
قال طاب ثراه : ويعتبر في الإمام العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد ، والبلوغ على الأظهر.
__________________
في جميع الركعات» ، الى ان قال س ٢٥ : «وهي أظهر الروايات».
(١) التحرير : في صلاة الجماعة ، ص ٥٢ ، س ٦ ، قال : «إذا كان الامام ممن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة خلفه.»
(٢) المعتبر : في الجماعة ، ص ٢٣٩ ، س ٢٨ ، قال : «مسألة تكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر».
(٣) الكافي : ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه ، حديث ٦. وفيه : «صلوات الله عليه».
(٤) المختلف : في صلاة الجماعة ، ص ١٥٨ ، س ٦ ، قال : والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الإخفاتيّة».