السادسة : إذا أدركه بعد انقضاء الركوع ، كبّر وسجد معه ، فاذا سلّم الإمام استقبل هو ، وكذا لو أدركه بعد السجود.
السابعة : يجوز أن يسلّم قبل الإمام مع العذر ، أو نيّة الانفراد.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبّر وسجد معه ، فاذا سلّم الإمام استقبل هو ، وكذا لو أدركه بعد السجود.
أقول : هنا مسألتان :
(ألف) : إذا أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركعة الأخيرة ، كبّر للافتتاح وسجد معه السجدتين ، فإذا سلّم الإمام ، هل يجوز له حذف السجدتين والبناء على تكبيرة؟ أو يجب عليه استقبال صلاته بتحريم مستأنف ، لأنّ زيادة السجدتين ركن ، وهو مبطل؟ واختلف قولا المصنّف في هذه المسألة ، فاختار في الشرائع : الثاني وجعل الأوّل قولا (١) ، واختاره في النافع ، لأنّ القصد بهما متابعة الإمام ، فلا يعتدّ بهما ، ولا يبطلان لأنّهما من أفعال الصلاة. والأوّل أصح.
(ب) : إذا أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، كبّر للافتتاح وجلس معه ، فان شاء تشهّد ، وهو أفضل وإن شاء سكت ، فإذا سلّم الإمام قام فأتمّ صلاته ، بانيا على تكبيرة لأنّه لم يزد ركنا تبطل زيادته سهوا ، وهو إجماع ، ولا يحتاج هنا إلى نيّة الانفراد ، لحصوله في نفس الأمر ويدرك فضيلة الجماعة في هاتين الصورتين.
قال طاب ثراه : يجوز أن يسلّم قبل الامام لعذر أو نيّة الانفراد.
أقول : إذا سلّم قبل الإمام لعذر من غير أن ينوي الانفراد ، جاز ، ولا يكره له ذلك ، لحصول المتابعة في معظم أفعال الصلاة ، واغتفاره بالعذر. وإن كان لا لعذر جاز ذلك مع نيّة الانفراد ، وإن كان لا مع نيّته الانفراد كان آثما ، ونزل منزلة من
__________________
(١) الشرائع ، ج ١ ، ص ١٢٦ ، كتاب الصلاة ، قاله في المسألة التاسعة من الطرف الثالث في أحكام الجماعة.