الرابع
في صلاة
الخوف وهي : مقصورة سفرا وحضرا وجماعة وفرادى وإذا صلّيت جماعة والعدو في خلاف القبلة ولا يؤمن هجومه ، وأمكن أن يقاومه بعض ، ويصلّي الامام مع الباقون ، جاز أن يصلّوا بصلاة ذات الرقاع.
وفي كيفيّتها : روايتان ، أشهرهما : رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : يصلّى الإمام بالأولى ركعة ، ويقوم في الثانية حتّى يتمّ من خلفه ، ثمَّ تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة ثمَّ يجلس ، ويطيل حتّى يتمّ من خلفه ، ثمَّ يسلّم بهم.
______________________________________________________
احتجّ المصنّف : بما رواه عن الرضا (عليه السلام) في الرجل يكون خلف الامام ، فيطيل التشهد فتأخذه البولة ، أو يخاف على شيء ، أو مرض ، كيف يصنع؟ قال : يسلّم وينصرف ويدع الإمام (١).
واختار في الشرائع مذهب العلّامة (٢).
قال طاب ثراه : جاز أن يصلّي صلاة ذات الرقاع ، وفي كيفيّتها روايتان ، أشهرهما : رواية الحلبي.
أقول : في كيفيّة هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان ، إحديهما وهي المذكورة في الكتاب ، رواية الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : وفي المغرب
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٩١ ، باب ٥٦ ، الجماعة وفضلها ، حديث ١٠١ ، والحديث عن موسى بن جعفر (عليهما السلام). مع الاختلاف.
(٢) الشرائع : ج ١ ، ص ١٢٧ ، كتاب الصلاة ، المسألة العاشرة من أحكام الجماعة ، قال : «العاشرة : يجوز أن يسلّم المأموم قبل الامام وينصرف لضرورة وغيرها».