وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردّد أشبهه : الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات الفرض.
______________________________________________________
وقال في القواعد : والثاني أجود ، لئلّا يكلّف الثانية زيادة جلوس (١).
احتجّ المجوّزون (المخيّرون) : بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال : إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين ، فيصلّى بفرقة ركعتين ، ثمَّ جلس بهم ، ثمَّ أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة ، ثمَّ سلّموا وقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الطائفة الأخرى فكبّروا ودخلوا (٢).
قال طاب ثراه : وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردّد ، أشبهه الوجوب.
أقول : وهنا مسائل ثلاث :
(ألف) : الفرقة المصلّية هل يجب عليهم أخذ السلاح في الصلاة أو يستحب؟
الأوّل : مذهب الشيخ في المبسوط (٣) ، واختاره المصنّف (٤) ، والعلّامة (٥) ، لقوله تعالى (وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) (٦).
والثاني : مذهب أبي علي (٧) ، للأصل.
(ب) : الفرقة الأخرى هل يجب عليهم أخذ السلاح؟ ظاهر الشيخ في الخلاف
__________________
(١) القواعد : في صلاة الخوف ، ص ٤٨ ، س ٨ ، قال : «والأول أجود لئلا تكلّف الثانية زيادة جلوس».
(٢) التهذيب : ج ٣ ، ص ٣٠١ ، باب ٢٩ ، باب صلاة الخوف ، قطعة من حديث ٨.
(٣) المبسوط : ج ١ ، ص ١٦٤ ، كتاب الصلاة ، س ٢٠ ، قال : «وأخذ السلاح واجب».
(٤) المعتبر : في صلاة الخوف ، ص ٢٤٩ ، س ٢١ ، قال : «مسألة وفي أخذ السلاح تردّد أشبهه الوجوب».
(٥) المختلف : في صلاة الخوف ، ص ١٥٢ ، س ٢٤ ، قال : «مسألة ، أوجب الشيخ أخذ السلاح ، وجعله ابن الجنيد استحبابا والأقرب الأول».
(٦) سورة النساء : ١٠٢.
(٧) المختلف : في صلاة الخوف ، ص ١٥٢ ، س ٢٤ ، قال : «مسألة ، أوجب الشيخ أخذ السلاح ، وجعله ابن الجنيد استحبابا والأقرب الأول».