الخامس
في صلاة المسافر
والنظر في الشروط والقصر
أمّا الشروط : فخمسة :
الأوّل المسافة : وهي أربعة وعشرون ميلا.
______________________________________________________
(ج) : قال في المبسوط : يكره أن يكون السلاح ثقيلا ، لا يتمكّن معه من الصلاة والركوع والسجود ، كالجوشن الثقيل والمغفر السابغ (١) الذي يمنع من السجود على الجبهة (٢) ، ومنع منه المصنّف (٣) ، والعلّامة (٤) ، إلّا أن تدعو الضرورة إليه فيخرج عن الكراهية.
فرعان
(ألف) : لو لم يأخذه على القول بوجوبه ، لم يبطل صلاته إجماعا ، لأنّه ليس جزء من الصلاة ، ولا شرطا لها.
(ب) : لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه ، للعموم ، أو لأنّه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفردا ، ومنع بعض الأصحاب منه.
__________________
(١) المغفر : حلق يجعلها الرجل أسفل البيضة تسبغ على العنق ، فتقيه ، لسان العرب : ج ٥ ، ص ٢٦.
(٢) المبسوط : ج ١ ، ص ١٦٤ ، كتاب صلاة الخوف ، س ٢٣ ، قال : «ويكره ان يكون ثقيلا لا يتمكن معه من الصلاة والركوع والسجود».
(٣) المعتبر : في صلاة الخوف ، ص ٢٤٩ ، س ٢١ قال : «مسألة ، وفي أخذ السلاح تردد أشبهه الوجوب ما لم يمنع احد واجبات الصلاة».
(٤) التحرير : في صلاة الخوف ، ص ٥٥ ، س ٧ ، قال : «ولا ما يمنع إكمال السجود كالمغفر».