والميل أربعة آلاف ذراع ، تعويلا على المشهور بين الناس ، أو قدر مدّ البصر من الأرض ، تعويلا على الوضع ولو كانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه ، قصّر. ولا بد من كون المسافة مقصودة ، فلو قصد ما دونها ، ثمَّ قصد مثل ذلك ، أو لم يكن له قصد ، فلا قصر ولو تمادى في السفر. ولو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ، ثمَّ توقّع رفقة ، قصّر ما بينه وبين شهر ، ما لم ينو الإقامة ، ولو كان دون ذلك أتمّ.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : والميل أربعة آلاف ذراع ، تعويلا على المشهور بين الناس ، أو قدر مدّ البصر من الأرض تعويلا على الوضع.
أقول : لا قصر فيما دون المسافة ، ويعلم بتقديرين :
(ألف) : بالزمان ، فيكفي مسير يوم للقفول والحمول سيرا معتدلا في النهار المعتدل ، لأنّه لو لم يجب في مسيرة يوم لم يجب في مسيرة سنة. لزوال المشقّة براحة الليل.
ولصحيحة أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : في كم يقصّر الرجل؟ قال : في بياض يوم أو بريدين (١).
(ب) : بالتقدير ، وهو ثمانية فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال. وللميل تقديران :
مشهوري : وهو أربعة آلاف ذراع باليد ، كلّ ذراع ست قبضات ، كلّ قبضة أربع أصابع ، عرض كلّ إصبع ست شعيرات متلاصقات البطون ، عرض كلّ شعيرة سبع شعرات من شعر البرذون.
وفي بعض الروايات الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة (٢). وهي متروكة.
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ ، ص ٢٢٢ ، كتاب الصيام ، باب ٥٧ ، باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، قطعة من حديث ٢٦.
(٢) الكافي : ج ٣ ، ص ٤٣٢ ، باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة ، قطعة من حديث ٣.