الثاني
ألّا يقطع السفر بعزم الإقامة ، فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستّة أشهر ، أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيّام ، أتمّ. ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور ، قصّر في طريقه وأتمّ في منزله. وإذا قصّر ثمَّ نوى الإقامة لم يعد ولو كان في الصلاة أتمّ.
______________________________________________________
ووضعي : وهو مدّ البصر في الأرض المستوية ، تحقيقا لمستوي الأبصار.
والميل الهاشمي أربعة آلاف خطوة ، أو اثنى عشر ألف قدم ، لأنّ كلّ خطوة ثلاثة أقدام ، منسوب إلى هاشم جد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وهو مقارب للمشهور ، وهو الميل المعتبر عند الشافعي (١).
وقال ابن الجنيد : المسافة مسير يوم للماشي ، وراكب السفينة (٢).
فروع
(ألف) : التقدير تحقيق لا تقريب ، فلو نقص خطوة لم يجز القصر.
(ب) : لو شك في المسافة وجب التمام ، لأنّه الأصل. وكذا لو اختلف المخبرون بحيث لا ترجيح. ولو شهد عنده عدلان وجب القصر ، ولو تعارضت البيّنتان وجب القصر ترجيحا لبيّنة الإثبات.
__________________
(١) نيل الأوطار : ج ٣ ، أبواب صلاة المسافر ، ص ٢٥٣ ، قال : «وذهب الشافعي إلى انه لا يجوز إلّا في مسيرة مرحلتين وهما ثمانية وأربعون ميلا هاشمية».
(٢) المختلف : في صلاة المسافر ، ص ١٦٢ ، س ١٦ ، قال : «وحد ابن الجنيد مسيرة يوم للماشي وراكب السفينة».