.................................................................................................
______________________________________________________
الثانية : بما ذا يحصل كثرة السفر؟ قيل : أربعة أقوال.
(ألف) : صدق الاسم ، وهو مذهب المصنّف (١) ، والعلّامة في القواعد (٢).
(ب) : بالسفرة الثانية مطلقا ، وهو مذهب العلّامة في المختلف (٣).
(ج) : بالأولى لذي الصنعة ، كالمكاري والملّاح ، وبالثالثة لغيرهم ، وهو مذهب ابن إدريس (٤).
(د) : بالثالثة مطلقا ، وهو مذهب الشهيد (٥).
تنبيه
ويتعلّق وجوب التمام بالسّفرة التي تسمّى فيها كثير السفر ، فيتمّ في الثانية على مذهب المختلف ، وفي الثالثة على مذهب ابن إدريس لغير ذي الصنعة ، وفي الأولى لذي الصنعة.
__________________
(١) المعتبر : صلاة المسافر ، ص ٢٥٢ ، س ٢٧ ، قال : «الشرط الرابع ان لا يكون ممن يلزمه الإتمام سفرا ، الى ان قال : س ٣١ ، والذين يلزمهم الإتمام سفرا سبعة. انتهى فيفهم منه ان مجرد صدق الاسم كافية».
(٢) القواعد : في صلاة السفر ، ص ٥٠ ، س ١٠ ، قال في الشرط الرابع من شرائط القصر : «والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم».
(٣) المختلف : في صلاة المسافر ، ص ١٦٣ ، س ٢٧ ، قال : «وكذا من لا صنعة له إذا جعل السفر عادته فإنه يجب عليه التمام في ثاني مرة إذا لم يتخلل الإقامة عشرة أيام».
(٤) السرائر : باب صلاة المسافر ، ص ٧٦ ، س ٢ ، قال : «وكل هؤلاء يجب عليهم التمام في السفر ، الى ان قال : «وليس يسير الإنسان بسفرة واحدة إذا ورد إلى منزله ولم يقم عشرة أيام ممّن سفره أكثر من حضره» إلى ان قال : «أدناها ثلاث دفعات».
(٥) الدروس : ص ٥١ ، قال في الشرط السابع من شروط التقصير : وهو (اي صدق الاسم) بالثالثة أقرب.