وقيل : من قصد أربع فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه ، تخيّر في القصر والإتمام ، ولم يثبت.
ولو أتمّ المقصّر عامدا أعاد ، ولو كان جاهلا لم يعد. والناسي يعيد في الوقت لا مع خروجه.
______________________________________________________
المشهور في الابتداء ووافق الفقيه وأبا علي في الانتهاء (١). ومستند الكل الروايات (٢).
قال طاب ثراه : وقيل من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه ، تخيّر في القصر والإتمام.
أقول : هنا ثلاثة أقوال :
(ألف) : وجوب الإتمام في محلّيه معا ، اختاره السيد (٣) ، وابن إدريس (٤) ، والمصنّف (٥) ، والعلّامة (٦). وهو المعتمد.
(ب) : الإتمام في الصّوم ، ويتخيّر في الصّلاة ، وهو اختيار الشيخ (٧).
__________________
(١) تقدم مذهب المرتضى في الابتداء ، ولم نعثر على مذهبه في الانتهاء كما ادعاه المصنّف.
(٢) لاحظ الوسائل : كتاب الصلاة ، باب ٦ ، من أبواب صلاة المسافر ، ص ٥٠٥.
(٣) المختلف : في صلاة المسافر ، ص ١٦٢ ، س ١٣ ، قال : «والسيد المرتضى أوجب الإتمام في الصلاة والصوم».
(٤) السرائر : باب صلاة المسافر ، ص ٧٣ ، س ٢٠ ، قال : «وان لم ينو الرجوع ليومه ولا أراده وجب عليه التمام».
(٥) المعتبر : صلاة المسافر ، ص ٢٥١ ، س ٢٤ ، قال : «ولو لم يرد الرجوع من يومه» إلى أن قال س ٢٥ : «لنا ان شرط القصر المسافة ولم تحصل فيسقط المشروط».
(٦) المختلف : في صلاة المسافر ، ص ١٦٢ ، س ١٣ ، قال : «والسيد المرتضى أوجب الإتمام في الصلاة والصوم» الى ان قال : س ١٧ «والمعتمد اختيار السيد المرتضى».
(٧) النهاية : باب الصلاة في السفر ، ص ١٢٢ ، س ٥ ، قال : «فان لم يرد الرجوع فهو بالخيار في التقصير والإتمام».