ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق ، قصّر على الأشهر (١) وكذا لو دخل من سفره أتمّ مع بقاء الوقت. ولو فاتت ، اعتبر حال الفوات ، لا حال الوجوب ، وإذا نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيّام أتمّ. ولو نوى دون ذلك قصّر ، ولو تردّد ، قصّر ما بينه وبين ثلاثين يوما ، ثمَّ أتمّ ، ولو صلاة. ولو نوى الإقامة ثمَّ بدا له ، قصّر ما لم يصلّ على التمام ولو صلاة.
ويستحب أن يقول عقيب الصلاة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، ثلاثين مرّة ، جبرا.
ولو صلّى المسافر خلف المقيم لم يتمّ ، واقتصر على فرضه ، وسلّم منفردا.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق ، قصّر على الأشهر.
أقول : هنا أربعة أقوال :
(ألف) : وجوب التمام ، اعتبارا بحالة الوجوب ، وبه روايات صحاح (١) ، وهو اختيار الحسن (٢) ، والصدوق في المقنع (٣) ، والعلّامة (٤) ، وفخر المحقّقين (٥).
(ب) : التمام مع السعة ، والتقصير مع الضيق ، وهو اختيار الشيخ في النهاية (٦) ،
__________________
(١) الوسائل : ج ٥ ، ص ٥٣٤ ، باب ٢١ ، من أبواب صلاة المسافر.
(٢) المختلف : في صلاة المسافر ، ص ١٦٥ ، س ٧ ، قال : «مسألة ، لو سافر بعد دخول الوقت قال ابن أبي عقيل : يجب عليه الإتمام ، الى ان قال : س ٢٤ ، والأقرب قول ابن ابي عقيل».
(٣) المقنع : باب الصلاة في السفر ، ص ٣٧ ، س ١٨ ، قال : «وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت ، فعليه التمام».
(٤) المختلف : في صلاة المسافر ، ص ١٦٥ ، س ٧ ، قال : «مسألة ، لو سافر بعد دخول الوقت قال ابن أبي عقيل : يجب عليه الإتمام ، الى ان قال : س ٢٤ ، والأقرب قول ابن ابي عقيل».
(٥) إيضاح الفوائد : ج ١ ، في صلاة السفر ، ص ١٥٩ ، س ٣ و ٤.
(٦) النهاية : ص ١٢٣ ، باب الصلاة في السفر ، س ٦ ، قال : «فان خرج من منزله وقد دخل الوقت وجب عليه التمام إذا كان قد بقي من الوقت مقدار ما يصلّي فيه على التمام.»