كتاب الزكاة
وهي قسمان
الأوّل : زكاة المال
وأركانها أربعة :
الأوّل : من تجب عليه ، وهو كل بالغ عاقل حرّ مالك للنصاب ، متمكّن من التصرّف. فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضّة إجماعا. نعم لو اتّجر من إليه النظر أخرجها استحبابا ولو ضمن الولي واتّجر لنفسه كان الربح له ، إن كان ملّيا ، وعليه الزكاة استحبابا. ولو لم يكن مليّا ولا وليّا ضمن ولا زكاة ، والربح لليتيم.
______________________________________________________
مقدمة
الزكاة لغة : النموّ والطهارة ، يقال زكا الزرع ، إذا نمى ، وزكى قلبه إذا طهر ، والنفس الزكيّة : الطاهرة من الذنوب.
وشرعا : صدقة مقدّرة بأصل الشرع ابتداء.
فالصدقة كالجنس ، وبالتقدير يخرج مطلق الصدقة كالمواساة ، وبأصل الشرع يخرج المقدّر بالنذر ، وبقولنا ابتداء ، يخرج الكفارة.
وسمّيت زكاة : لازدياد الثواب ، واثمار المال بإخراجها. ولقوله (عليه السلام) : «ما نقص مال من زكاة» (١).
__________________
(١) عوالي اللئالى : ج ٣ ، ص ١١٣ ، حديث ١.
ونحوه ما رواه في دعائم الإسلام : ج ١ ، ص ٢٤٠ ، كتاب الزكاة ولفظه : انه قال : «ما نقصت زكاة من