وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان ، أحوطهما : الوجوب. وقيل : تجب في مواشيهم ، بمعتمد ، ولا تجب في مال المجنون ، صامتا كان أو غيره. وقيل : حكمه حكم الطفل ، والأول أصح.
______________________________________________________
واخرج خمسة من المسجد وقال : لا تصلّوا فيه وأنتم لا تزكون» (١).
ولما بعث معاذا إلى اليمن قال : «وأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم» (٢).
وقال الصادق (عليه السلام) : «وضع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الزكاة في تسعة أشياء الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب والفضّة ، والإبل والبقر والغنم» (٣).
أمّا الإجماع : فمن كافة علماء الإسلام في جميع الأعصار (٤) ، فمن استحلّ تركها ممن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين ، فهو مرتدّ يقتل ولا يستتاب ، ولو تاب لم يسقط عنه القتل. وإن لم يكن عن فطرة ، بل أسلم عن كفر استتيب ، فان تاب وإلّا قتل ، إن كان قد عرف وجوبها. وإن لم يعرف وجوبها بأن كان قريب العهد بالإسلام ، أو نشأ في بادية ، لم يكفر وعرف وجوبها.
قال طاب ثراه : وفي وجوب الزكاة في غلّات الطفل روايتان ، أحوطهما الوجوب ، وقيل : تجب في مواشيهم ، وليس بمعتمد. ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره ، وقيل : حكمه حكم الطفل ، والأوّل أصح.
__________________
(١) الفقيه : ج ٢ ، ص ٧ ، باب ٢ ، ما جاء في مانع الزكاة ، حديث ١١.
(٢) سنن ابن ماجه : ج ١ ، كتاب الزكاة ، ص ٥٦٨ ، باب ١ ، فرض الزكاة ، الحديث ١٧٨٣ ، وفيه : «فأعلمهم. صدقة في أموالهم».
(٣) التهذيب : ج ٤ ، ص ٣ ، باب ١ ، ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٦ ، مع اختلاف يسير في العبارة ، وتمامه (وعفا عمّا سوى ذلك).
(٤) التذكرة : ج ١ ، ص ٢٠٠ ، س ١١ ، قال : (وأجمع المسلمون كافّة على وجوبها في جميع الأعصار».