.................................................................................................
______________________________________________________
وبعدمه قال السيد (١) ، والفقيه (٢) ، وأبو على (٣).
والمصنّف استحبّها في غلّاته دون مواشيه (٤) ، لأن الأصل براءة الذمّة ، وأيضا الزكاة تكليف وليس الصبي بمكلّف ، والدليل الذي ذكروه من رواية محمد بن مسلم تدلّ على الغلات لا المواشي ، فلهذا جعل المصنّف القول بالتسوية بينهما في الحكم غير معتمد ولقول الصادق (عليه السلام) : «ليس على مال اليتيم زكاة» (٥) ، وهو يعمّ العين وغيره.
الثالثة : المجنون ، هل حكمه حكم الطفل فيما تقدّم؟ قال الشيخان (٦) ، والتقي (٧) ، والقاضي (٨) ، نعم ، ولم يذكر ابن حمزة المجنون ، واستضعف المصنّف دخول المجنون في
__________________
(١) جمل العلم والعمل : في شروط وجوب الزكاة ، ص ١١٩ ، س ٣ ، قال : الزكاة تجب على الأحرار البالغين».
(٢) المقنع : ص ٥١ ، باب ١٠ ، زكاة مال اليتيم ، قال : «اعلم انه ليس على مال اليتيم زكاة». انتهى
(٣) المختلف : ص ١٧٢ ، كتاب الزكاة ، س ٥ ، قال : «وقال ابن الجنيد : ظاهر الخطاب يدل على ان الفرض على من عقله من البالغين»
(٤) المعتبر : كتاب الزكاة ، ص ٢٥٦ ، س ٢٩ ، قال : «والاولى انه لا زكاة في مواشيهم».
(٥) الكافي : ج ٣ ، ص ٥٤١ ، باب زكاة المال اليتيم ، قطعة من حديث ٤.
(٦) المقنعة : ص ٣٩ ، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ، ص ٣٩ ، س ١٤ ، قال : «وعلى غلّاتهم وأنعامهم الزكاة».
والمبسوط : ص ٢٣٤ ، فصل في مال الأطفال والمجانين ، س ١٢ ، قال : «فالأول ، الغلات والمواشي فإنّ حكم جميع ذلك حكم أموال البالغين على السواء».
(٧) الكافي في الفقه : ص ١٦٥ ، كتاب الزكاة ، س ١٢ ، قال : «واما فرض زكاة الحرث» الى ان قال : س ١٥ ، «ان يخرج منه أو وليّه».
(٨) المهذب : ج ١ ، ص ١٦٧ ، س ٢١ ، كتاب الزكاة ، قال : «وأمّا مال الأطفال والمجانين» الى ان قال : ص ١٦٨ ، س ١ ، «وعلى وليّهم إخراجها».