ولا في الدين ، وفي رواية إلّا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخّره.
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا ، ولو اتّجر به استحب.
الثاني : فيما تجب فيه وما يستحب.
تجب في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم. وفي الذهب والفضّة. وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عداها.
ويستحبّ في كل ما تنبته الأرض ممّا يكال أو يوزن عدا الخضر
______________________________________________________
قسم الأطفال (١) ، أمّا أولا فلأصالة البراءة ، وأمّا ثانيا فلخلو النصوص عنه ، ورواية محمد بن مسلم (٢) ، لم يذكر فيه إلّا اليتيم وهو الطفل ، لقوله (عليه السلام) : «لا يتم بعد احتلام» (٣).
ويمكن الفرق بينهما ، بان لبلوغ الطفل غاية محقّقة مرتقبة ، فجاز وجوب الزكاة في ماله ، لانتهاء غاية الحجر ، بخلاف المجنون ، ومع الفرق يمكن استناد الحكم إلى الفارق.
قال طاب ثراه : ولا في الدين ، وفي رواية إلّا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخّره.
أقول : هنا قولان :
__________________
(١) المعتبر : ص ٢٥٦ ، فيمن يجب عليه الزكاة ، س ٣١ ، قال : «ويجب التوقف في ذلك». الى ان قال : س ٣٢ ، «فانا لا نرى وجوب الزكاة على مجنون».
(٢) الكافي : ج ٣ ، ص ٥٤١ ، باب زكاة مال اليتيم قطعة من حديث ٤.
(٣) الفقيه : ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، باب ١٧٦ ، النوادر وهو آخر أبواب الكتاب ، وقبله : «يا على لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام».
وفي سنن ابى داود : ج ٣ ، ص ١١٥ ، كتاب الوصايا ، باب ما جاء متى ينقطع اليتم ، الحديث ٢٨٧٣ ، ولفظ الحديث : «قال على بن ابى طالب : حفظت عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم الى الليل». وفي عوالي اللئالى : ج ٣ ، ص ١١٥ ، الحديث ١٠.