وفي مال التجارة قولان ، أصحّهما الاستحباب.
وفي الخيل الإناث ، ولا تستحب في غير ذلك ، كالبغال والحمير والرقيق ، ولنذكر ما يختصّ كل جنس إن شاء الله.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي مال التجارة قولان : أصحّهما الاستحباب.
أقول : جمهور الأصحاب على استحباب زكاة التجارة لأصالة البراءة. ولأنّه (عليه السلام) أوجبها في تسعة أشياء وعفى عمّا سواها (١) وهو يعمّ التجارة وغيرها ، قال زرارة : كنت قاعدا عند أبي جعفر (عليه السلام) وليس عنده غير ابنه جعفر ، فقال يا زرارة : إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) (٢) كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار ويعمل به ويتّجر به ، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ فقال أبو ذر : أمّا ما اتّجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فاذا حال عليه الحول فعليه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال : القول ما قال أبو ذر (٣).
وقال الفقيهان : بالوجوب (٤) ولعلّ تمسكهما بعموم الأمر ، وبرواية أبي الربيع الشامي عن الصادق (عليه السلام) : في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكّى ماله قبل أن يشترى به ، هل عليه زكاة؟ أو حتّى يبيعه؟ قال : إن أمسكه لالتماس الفضل على رأس ماله فعليه الزكاة (٥) وحملت على الاستحباب جمعا بين الأدلّة.
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ ، ص ٢ ، باب ١ ، ما تجب فيه الزكاة ، فلاحظ.
(٢) في نسخة (ج) فقال عثمان كل مال الى آخره.
(٣) التهذيب : ج ٤ ، ص ٧٠ ، باب ٢٠ ، حكم أمتعة التجارات في الزكاة ، الحديث ٨.
(٤) المقنع : أبواب الزكاة ، ص ٥٢ ، باب ١٦ ، زكاة المال إذا كان في تجارة ، قال : «إذا كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك» الى ان قال : «فعليك زكاته إذا حال عليه الحول».
وفي الفقيه : ج ٢ ، ص ١١ ، بعين تلك الألفاظ.
(٥) التهذيب : ج ٤ ، ص ٦٨ ، باب ٢٠ ، حكم أمتعة التجارات في الزكاة ، الحديث ١.