القول في زكاة الأنعام
والنظر في الشرائط واللواحق.
والشرائط أربعة
الأوّل : في النصب.
وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة كل واحد خمس ، وفي كلّ واحد شاة ، فإذا بلغت ستّا وعشرين ففيها بنت مخاض ، فاذا بلغت ستّا وثلاثين ففيها بنت لبون ، فاذا بلغت ستّا وأربعين ففيها حقّة ، فإذا بلغت احدى وستّين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستّا وسبعين ففيها بنتا لبون ، فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان. ثمَّ ليس في الزائد شيء حتى يبلغ مائة واحدى وعشرين ، ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون دائما.
وفي البقر نصابان : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة. وأربعون ، وفيها مسنّة.
وفي الغنم خمسة نصب : أربعون ، وفيها شاة ، ثمَّ مائة واحدى وعشرون ، وفيها شاتان ، ثمَّ مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه.
فاذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما أنّ فيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كلّ مائة شاة وما نقص فعفو.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : فاذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما أنّ فيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة.
أقول : اعلم أنّ الغنم إذا بلغت مائتين وواحدة ، وهو النصاب الثالث ، كان فيها ثلاث شياه إجماعا ، فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ، وهو النصاب الرابع ، هل يتغيّر