.................................................................................................
______________________________________________________
شاة ، فلم يتعلق الواجب بشيء من الزائد. وفي الرواية الأولى تعلّق الفرض بالجميع.
والضابط : إنّ التالف متى كان زائدا عن محل الواجب لا يسقط بتلفه شيء من الفريضة ، وان كان التالف من محل الفرض ، قسّط التالف على مجموع النصاب وأخذ الفرض الواجب ناقصا بقسطه من التالف المبسوط.
وإن شئت فأسقط من الواجب بقدر ما تلف من النصاب ، مثلا إذا كان التالف نصف النصاب ، بقي عليه نصف الواجب. وإن كان التالف ربعه ، سقط ربعه ، مثلا إذا كان عنده أربعون وتلف منها عشره ، يلزمه ثلاثة أرباع شاة ويسقط عنه ربع ، وإن تلف عشرون لزمه نصف شاة ، وإن تلفت واحدة سقط عنه ربع عشر الواجب ، ولو تلف الكلّ سقطت الشاة الواجبة. وعلى الأوّل لو كان التالف شاة واحدة ، بقي الواجب عليه شاة إلّا جزء من أربعين جزء من شاة ، وإذا تلف واحدة من ثلاثمائة وواحدة ، كما إنّ الواجب عليه أربع شياه ، يسقط عنه أربعة أجزاء. ولو تلف عشر شياه ، سقط عنه أربعون جزء من ثلاثمائة جزء وجزء فيبقى عليه مائتا جزء واحد وستون جزء من ثلاثمائة جزء وجزء.
فقد ظهر لك ممّا ذكرنا معنى قول المصنّف في شرائعه ، وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان (١) فهذا معنى الضمان ، وأمّا في الوجوب فظاهر ، لأنّ على الأوّل يجب أربع ، وعلى الثاني ثلاث. وذكرنا فائدة ثالثة بالنسبة إلى تعدّد النصب في النذر.
(د) : لو كان عنده أربعمائة فتلفت واحدة ، سقط عنه أربعة أجزاء ، لأنّ محل الفرض الجميع. ولو كان عنده ثلاثمائة وتسعة وتسعون ، لم يسقط بتلف ما زاد على ثلاثمائة وواحدة شيء ، لأن الزائد عليها ليس محل الفرض ، فلا يسقط بتلفه شيء.
__________________
(١) الشرائع : ج ١ ، ص ١٤٣ ، القول في شرائط وجوب زكاة الأنعام ، في بيان ما يجب فيه ، قال : «وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان».