القول في زكاة الذهب والفضّة
ويشترط في الوجوب النصاب ، والحول ، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة.
وفي قدر النصاب الأوّل من الذهب روايتان ، أشهرهما عشرون دينارا ، ففيها عشرة قراريط ، ثمَّ كلّما زاد أربعة ففيها قيراطان. وليس فيما نقص عن أربعة زكاة. ونصاب الفضّة الأوّل مائتا درهم ، ففيها خمسة دراهم ، ثمَّ كلّما زاد أربعون ففيها درهم ، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق ثماني حبّات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل. ولا زكاة في السبائك ، ولا في الحلي وزكاته إعارته. ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة ، ولو كان بعد الحول لم تسقط. ومن خلّف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا ، لمدّة وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا ، ولم تجب لو كان غائبا.
ولا يجبر الجنس بالجنس الآخر.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي قدر النصاب الأوّل من الذهب روايتان ، أشهرهما عشرون دينارا ففيها عشرة قراريط.
أقول : هذا هو المشهور عند أصحابنا ، وقال الفقيه : «ليس فيه شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالا ، ففيه مثقال» (١).
احتجّ الأوّلون : بعموم الأمر بإيتاء الزكاة في الآية ، وفي قوله (عليه السلام) : هاتوا ربع عشر أموالكم (٢).
__________________
(١) المختلف : ص ١٧٨ ، في باقي الأصناف ، س ٦ ، قال : «وقال الشيخ علي بن بابويه : ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا ، وفيه مثقال».
(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ١١٥ ، باب الزكاة ، الحديث ١١.