القول في زكاة الغلات
لا تجب الزكاة في شيء من الغلات الأربع حتّى تبلغ نصابا. وهو خمسة أوسق ، وكلّ وسق ستّون صاعا ، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل. ولا تقدير فيما زاد ، بل تجب فيه وإن قلّ.
ويتعلّق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا ، وقيل : إذا احمرّ ثمر النخل أو اصفرّ ، أو انعقد الحصرم ، ووقت الإخراج إذا صفّت الغلّة ، وجمعت الثمرة ، ولا تجب في الغلّات إلّا إذا نمت في الملك. لا ما يبتاع حبّا ، أو يستوهب ، وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر ،
______________________________________________________
وبرواية يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : في عشرين دينارا نصف مثقال (١).
احتجّ الفقيه ، بأصالة البراءة ، وبما رواه محمد بن مسلم ، وأبو بصير ، وبريد والفضيل ، عنهما (عليهما السلام) قالا : في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال ، وليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء (٢).
قال طاب ثراه : ويتعلّق به الزكاة عند تسميته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا. وقيل : إذا احمرّ ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم ، ووقت الإخراج إذا صفّت الغلّة وجمعت الثمرة.
أقول : اختلف الأصحاب في وقت تعلّق الوجوب بالغلّات على قولين.
__________________
وفي سنن الدار قطني : ج ٢ ، ص ٩٢ ، باب وجوب زكاة الذهب والفضة والماشية والثمار والحبوب ، الحديث ٣ ، نحوه.
(١) التهذيب : ج ٤ ، ص ٦ ، باب ٢ ، زكاة الذهب ، الحديث ٢ ، وفيه (نصف دينار) بدل نصف مثقال.
(٢) التهذيب : ج ٤ ، ص ١١ ، باب ٢ ، زكاة الذهب ، الحديث ١٧.