وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر. ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب ، ولو تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر ، والزكاة بعد المئونة.
______________________________________________________
أحدهما : انه وقت تسميته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ، وهو قول المصنّف (١) ، وفاقا لأبي علي (٢).
والثاني : عند احمرار الثمرة أو اصفرارها أو اشتداد الحب وانعقاد الحصرم ، وهو الذي عليه الأصحاب.
احتجّ المصنّف بأصالة براءة الذمّة من الوجوب إلّا مع تحقّق السبب ، ولا يقين قبل كونه تمرا ، لتعلّق الوجوب بما يسمّى تمرا ، لا بما يسمّى بسرا.
احتج الباقون : بعموم قوله (عليه السلام) : فيما سقت السّماء العشر (٣).
ولأنّ اللغة نصّوا على أنّ البسر نوع من التمر ، ومن أوجب في الثمرة أوجبها في الحبّ.
وتظهر الفائدة في مسائل.
(ألف) : لو مات بعد بدوّ الصلاح وعليه دين مستغرق ، فلا زكاة على الأوّل ، ويجب على الثاني ، ويقسّط التركة على الدين والزكاة لتساويهما ، وقيل : بل يقدّم الزكاة لتعلّقها بالعين قبل تعلّق الدين بها ، ولقوله (عليه السلام) : «لدين الله أحق أن يقضى» (٤).
__________________
(١) الشرائع : ج ١ ، ص ١٥٣ ، القول في زكاة الغلات ، قال : «والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس ان يسمّى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا».
(٢) المختلف : ص ٧ ، في باقي الأصناف ، س ٣٠ ، قال : «واختاره ابن الجنيد» أقول : «أي عند التسمية».
(٣) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٧ ، باب ٤ ، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، الحديث ٩ ، ولفظه : «العشر فيما سقت السماء».
(٤) مسند احمد بن حنبل : ج ١ ، ص ٢٢٤ و ٢٢٧ و ٢٥٨.
وفي صحيح مسلم : ج ٢ ، كتاب الصيام. باب ٢٧ ، قضاء الصيام عن الميت ، حديث ١٥٥.