.................................................................................................
______________________________________________________
والمصنّف (١) ، والعلّامة (٢).
احتجّ الأوّلون : بما رواه حماد بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : لا بأس بتعجيل الزكاة بشهرين وتأخيرها بشهرين (٣).
وفي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قلت له :
الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم؟ قال : لا بأس ، قلت : فإنّها لا تحلّ عليه إلّا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال : لا بأس (٤).
وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، ولا تخلّطها بشيء وأعطها كيف شئت (٥).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يعجّل زكاته قبل المحل؟ فقال : إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس (٦).
__________________
(١) الشرائع : ج ١ ، ص ١٦٧ ، القول في وقت التسليم ، قال : «ولا يجوز التأخير إلّا لمانع أو لانتظار من له قبضها ، وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين».
(٢) المختلف : ص ١٨٨ ، س ١٥ ، في كيفية الإخراج ، ص ١٧ ، قال بعد نقل الاختلاف في جواز التقديم أو التأخير ، ما لفظه : «لنا انه عبادة موقتة فلا يجوز فعلها قبل وقتها».
(٣) التهذيب : ج ٤ ، ص ٤٤ ، باب ١١ ، تعجيل الزكاة ، وتأخيرها عمّا تجب فيه من الأوقات ، الحديث ٥ ، وسند الحديث كما في التهذيب هكذا : (سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محمد بن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(٤) التهذيب : ج ٤ ، ص ٤٤ ، باب ١١ ، تعجيل الزكاة وتأخيرها عمّا تجب فيه من الأوقات ، الحديث ٣ ، مع اختلاف يسير.
(٥) التهذيب : ج ٤ ، ص ٤٥ ، باب ١١ ، تعجيل الزكاة وتأخيرها عمّا تجب فيه من الأوقات قطعة من حديث ١٠.
(٦) التهذيب : ج ٤ ، ص ٤٤ ، باب ١١ ، تعجيل الزكاة وتأخيرها عمّا تجب فيه من الأوقات الحديث ٦ وفيه (إذا مضت ثمانية أشهر) وفي الحاشية منه : «إذا مضت خمسة أشهر» نسخة بدل.