.................................................................................................
______________________________________________________
وقال سلّار : بجواز التعجيل (١) ، وبه قال الحسن (٢)
وقال الشيخ في الخلاف (٣) ، والمبسوط (٤) : إذا كان عنده أربعون شاة وعجّل شاة ، وحال الحول ، جاز أن يحتسب بها ، واستند الفريقان إلى الروايات ، وقد تقدّم الجميع في المقالة السابقة ، وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت : الرّجل عنده المال أيزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : لا ، ولكن حتّى يحول عليه الحول انّه ليس لأحد أن يصلّى صلاة إلّا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاء ، فكلّ فريضة إنما تؤدّى إذا حلّت (٥).
وأكثر الأصحاب على المنع ، إلّا على جهة القرض ، وكذا الشيخ رحمه الله حمل الروايات بجواز التقديم ، على سبيل القرض ، لا انّه زكاة معجّلة.
والتحقيق : إنّ الدفع قبل الحول لا يجوز إلّا على جهة القرض ، فاذا دفع المالك الفريضة إلى الفقير قبل الوقت بنيّة الزكاة لم يملكها وكانت باقية على ملك الدافع ما دامت عينها باقية ، فلم ينثلم النصاب بذلك لبقائه تاما ، فاذا حال الحول وجبت الزكاة ، فإن اختار المالك بقائها في يده واحتسابها عليه من الزكاة ، جاز إن بقي على الاستحقاق ، ويجوز أخذها ودفع غيرها إليه أو إلى غيره ، لانّه لم يملك بالدفع
__________________
(١) المراسم : كتاب الزكاة ، ص ١٢٨ ، س ٩ ، قال : «وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق».
(٢) المختلف : ص ١٧ ، في تقديم الزكاة ، س ١٠ ، قال : «وقال ابن ابي عقيل : الى ان قال : س ١١ ، وان أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس».
(٣) الخلاف : ج ١ ، ص ٢٨٨ ، كتاب الزكاة مسألة ٥٤. وفيه : جاز له.
(٤) المبسوط : ج ١ ، ص ٢٣١ ، كتاب الزكاة ، فصل في وقت وجوب الزكاة وتقديمها قبل وجوبها أو تأخيرها ، س ١٨.
(٥) التهذيب : ج ٤ ، ص ٤٣ ، باب ١١ ، تعجيل الزكاة وتأخيرها عمّا تجب فيه من الأوقات ، الحديث ١. وفيه : «عليه الحول وتحل عليه. ولا يصوم أحد».