.................................................................................................
______________________________________________________
تنبيه
الغنى المانع من أخذ الزكاة ، ما يحصل به الكفاية له ولعياله الواجبي النفقة ، قاله المحقّقون :
وقال الشيخ في المبسوط : وفي أصحابنا من قال : من ملك نصابا تجب فيه الزكاة كان غنيّا يحرم عليه الصدقة (١) وهو اختياره في الخلاف (٢) ، والمعتمد هو الأوّل ، وهو أعمّ من حصوله بالفعل أو بالقوة ، فالمتمكّن من تكسّب المئونة بالحرفة أو الصنعة لا تحلّ له.
ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب : انّه يجوز دفع الزكاة إلى المكتسب (٣). وهو ضعيف لقوله (عليه السلام) : «لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لقوي مكتسب» (٤).
وفي رواية سماعة ، وقد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما ، فقلت له : كيف هذا؟ فقال : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم يكف ، فليعفّ عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأمّا صاحب
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، ص ٢٥٧ ، في بيان من يأخذ الصدقة مع الغنى والفقر.
(٢) الخلاف : ج ٢ ، ص ٣٥٢ ، كتاب قسمة الصدقات ، مسألة ٢٤.
(٣) الخلاف : ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، كتاب قسمة الصدقات ، مسألة ١١ ، قال : «وقال محمد : اكره دفع الصدقة إلى المكتسب الا انه يجزي وبه قال قوم من أصحابنا».
(٤) لم نعثر عليه : ولكن وجدنا قريبا منه في الكافي : ج ٣ ، ص ٥٦٠ ، حديث ٢ ، وإليك نص الحديث المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) : «إن الصدقة لا تحلّ لمحترف ولا لذي مرّة سويّ قويّ فتنزّهوا عنها».
وكذلك حديث ١٢ ، ص ٥٦٣ الحديث المروي عن النبي (صلّى الله عليه وآله) آ «إنّ الصدقة لا تحل لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ.»
وفي المختلف : ص ١٨٥ ، س ١٢ ، الحديث هكذا : «ولا ذي قوة مكتسب.»