.................................................................................................
______________________________________________________
الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها ، وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله (١).
فالضابط. إنّ من يمكنه الغناء عنها لا يحلّ له ، سواء كان بمال أو صناعة أو حرفة ، بشرط أن يكون التكسّب لائقا بحاله ومروئته ، فلا يكلّف ذو الحشمة ولا البزّاز بيع الحطب ، ولا الشريف بيع الخبز والطبيخ ، لان تكلّف ذلك أصعب من بيع الخادم وتكليفه خدمة نفسه وبيع فرس الركوب ، وقد أسقط الشارع ذلك عنه ، وكذا لو كان ممنوعا عن التكسّب باشتغاله بفعل واجب أو علم ديني ، لا بفعل العبادات والعلوم الرياضيّات ، أمّا ما زاد على الواجب في علم الفقه ، فان كان طالبا لدرجة الاجتهاد ، أو قد بلغها ويحتاج الناس إليه للتعلّم منه ، جاز ترك التكسّب لذلك. وان كان يعلم انّه لا يبلغ درجة الاجتهاد ، فان كان في ازدياد ويعلم احتياج الناس إلى القدر الذي عنده ، جاز الاشتغال بالتعلّم والتعليم عن التكسّب ، وإلّا فلا.
فروع
(ألف) : لو لم يكن محتاجا حرمت الصدقة ، وإن لم يملك شيئا.
(ب) : لو كان له بضاعة يتّجر بها ولا يكفي استنمائها جاز أن يأخذ التتمّة من الزكاة ولا يكلف الإنفاق من أصلها ، وإن بلغت مئونة السنة ، وكذا الضيعة ودار الغلّة ، ويلزم ابن إدريس المنع ، حيث أوجب في الفقير المدفوع إليه قرضا ما صار به غنيّا ، أن تؤخذ منه ليصير فقيرا ، ثمَّ تدفع إليه.
(ج) : لو ملك نصابا زكويّا من أيّ الأنواع كان ، ولا يكفيه مئونة السنة ، جاز أن يأخذ الزكاة ، ويجب عليه إخراجها.
__________________
(١) الكافي : ج ٣ ، ص ٥٦١ ، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحلّ له ، حديث ٩.