وفي سبيل الله : وهو كلّ ما كان قربة أو مصلحة ، كالحج ، والجهاد ، وبناء القناطر ، وقيل : يختصّ بالجهاد.
وابن السبيل : وهو المنقطع به ، ولو كان غنيّا في بلده ، والضيف. ولو كان سفرهما معصية منعا.
وأمّا الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين ، فأربعة.
الإيمان : فلا يعطى منهم كافر ، ولا مسلم غير محق.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي سبيل الله ، وهو كلّ ما كان قربة ، أو مصلحة ، كالحج والجهاد وبناء القناطر ، وقيل : يختص بالجهاد.
أقول : أحد مصارف الزكاة سبيل الله ، والسبيل الطريق ، فإذا أضيف إلى الله تعالى ، أفاد كلّما يتقرّب به إلى الله ، وهو الذي قوّاه في المبسوط (١) ، وجزم به في الخلاف (٢) ، واختاره ابن حمزة (٣) ، وابن إدريس (٤) ، والمصنّف (٥) ، والعلّامة في كتبه (٦). لأنّه حقيقة فيه فيحمل عليه ، لعدم ما يدلّ على صرفه عن حقيقته ، ولما ذكره علي بن إبراهيم قال : فسّر العالم (عليه السلام) ، إلى أن قال : وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد ، وليس عندهم ما ينتفعون به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، ص ٢٥٢ ، كتاب قسمة الزكاة ، س ٤ ، قال : «ويدخل في سبيل الله معونة الحاجّ وقضاء الديون عن الحي والميت وجميع سبل الخير».
(٢) الخلاف : ج ٢ ، ص ٣٥٢ ، كتاب قسمة الصدقات ، مسألة ٢١ ، قال : «وجميع المصالح».
(٣) الوسيلة : فصل في بيان من يستحق الزكاة ، قال : «وسبيل الله الجهاد والرباط والمصالح وسبل الخير».
(٤) السرائر : ص ١٠٦ ، باب مستحق الزكاة ، س ١٢ ، قال : «في سبيل الله وهو كل ما يصرف في الطريق التي يتوصّل بها الى رضا الله وثوابه».
(٥) المعتبر : في مستحق الزكاة ، ص ٢٨٠ ، قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : «وهو الوجه».
(٦) المختلف : ص ١٨١ ، فيما تصرف إليه الزكاة ، س ٣٤ ، قال : «والأقرب ما ذكره في المبسوط».